وعليه يتجه التمسك باستصحاب العدم الأزلي.
كما يتجه بناء على ما ذكرناه نحن من أن العام حتى لو لم يكن مقيدا بالوجه المذكور، إلا أنه يكفي في ترتب حكمه إحراز عدم كون الفرد من أفراد الخاص، لوضوح أن مفاد السلب محرز لذلك.
هذا، ولو فرض التصريح في دليل الخاص بأخذ مفاد السلب قيدا في موضوع الخاص فالامر أظهر، بأن قيل مثلا: إنما يجب إكرام العالم إذا لم يكن فاسقا، فإن إرجاعه لمفاد المعدولة خروج عن مفاده بلا وجه، نظير ما تقدم فيما لو جعل مفاد السلب موضوعا للحكم ابتداء، كما لو قيل: إن لم يكن ولدك أسود فتصدق بدرهم.
وبالجملة: رجوع التخصيص إلى أخذ الاتصاف بعدم الخاص قيدا في موضوع حكم العام لا وجه له، فضلا عن إرجاع جميع موارد أخذ العنوان العدمي إلى ذلك، بل هو موقوف على أخذ العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع قيدا، وهو محتاج إلى عناية لا شاهد لها، بل هي خلاف ظاهر الأدلة في كثير من الموارد، وليس الظاهر منها إلا أخذ السلب بما هو معنى حرفي مقابل للحمل في موضوع الحكم، وحيث كان مفاده متحدا مع مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، تعين إحرازه باستصحابها، كما ذكرنا.
وأما ما ذكره بعض السادة المعاصرين قدس سره (1) من أن التقييد نحو من التوصيف، إذ ليس المراد من الاتصاف إلا عروض خصوصية خارجة عن الذات وطروءها عليها.
ففيه: أن التقييد نحو نسبة تلحظ في مقام الجعل بين الحكم والقيد، وهو أجنبي عن التوصيف القائم بين الصفة والموصوف.