في المقام.
الثالث: أن يكون القيد هو اتصاف المعنون بعنوان العام بعدم العنوان الخاص، الذي هو المراد بالعدم النعتي، والذي يكون العدم فيه ملحوظا بما هو معنى اسمي من طوارئ الموضوع وصفاته، والذي هو مفاد المعدولة التي لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع، ولا مجال لاستصحابها بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، لعدم اليقين بها، بل اليقين بعدمها حينئذ، كما لا مجال لاحرازها باستصحاب عدم العرض بمفاد ليس التامة أو الناقصة إلا بناء على الأصل المثبت.
ومما ذكرنا يظهر اضطراب كلامه، حيث يظهر منه..
أولا: انحصار الامر بالوجه الأول والثالث، مع وضوح أن الثالث مقابل لمفاد حمل العنوان الوجودي الذي هو مفاد الموجبة تقابل العدم والملكة - كما اعترف به قدس سره - والأول لا تعرض فيه لنسبة العرض للموضوع ليقابل مفاد الموجبة، وليس المقابل لمفاد الموجبة تقابل التناقض إلا الثاني.
وثانيا: أن مفاد السالبة بانتفاء الموضوع راجع إلى الأول، ومفاد ليس الناقصة راجع إلى الثالث.
مع وضوح أن الأول لما كان مفاد ليس التامة كان مباينا للسالبة المتضمنة لنسبة العرض للموضوع، والثالث مفاد المعدولة الموجبة التي هي مفاد كان الناقصة، وليس مفاد الناقصة إلا الثاني. فكأن ذلك منه مبني على الخلط بين الثاني والثالث.
إذا عرفت هذا، فالوجوه الثلاثة ممكنة في أنفسها، ولا معين لاحدها ثبوتا، وما يظهر منه قدس سره من امتناع الأول إذا كان القيد من سنخ العرض الطارئ على الموضوع، لان انقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته القائمة به في مرتبة سابقة