على انقسامه باعتبار مقارناته، مما لم يتضح وجهه، بل كيفية التقييد تابعة ثبوتا لغرض الآمر، وإثباتا لظهور الدليل، ولا ملزم بأحد الوجوه.
نعم، التقييد بالوجه الأول راجع إلى تقييد نفس الحكم ورفع إطلاقه الأحوالي، وإناطته بالقيد المفروض زائدا على عنوان العام، مع إبقاء العام على عمومه الافرادي، ولذا يكون الموضوع معه مركبا من عنوان العام والقيد من دون ملاحظة النسبة بينهما، فلا يعتبر إحرازها، بل يكفي إحراز أحدهما بالأصل والاخر بالوجدان.
أما التقييد بالوجهين الأخيرين فهو راجع إلى تخصيص العام، ورفع عمومه الافرادي وقصره على خصوص واجد القيد، ولذا يلزم إحراز النسبة بين عنوان العام والقيد، ولا يكفي إحراز القيد بنفسه معرى عنها، وحيث كان محل الكلام هو تخصيص العام الراجع إلى قصر عمومه الافرادي فلا مجال لاحتمال الوجه الأول وإن كان ممكنا في نفسه، وتردد الامر بين الوجهين الأخيرين.
وحينئذ نقول: ذكر قدس سره أن التخصيص كاشف عن تقييد موضوع حكم العام بعدم العنوان الخاص، فيكون موضوع حكم العام مقابلا لموضوع الخاص تقابل بشرط لا مع بشرط شئ، ويكون المأخوذ في موضوع العام عنوانا مناقضا لعنوان الخاص.
ولازم ذلك الحمل على الوجه الثاني الذي هو مفاد السلب، لأنه المناقض لمفاد الحمل - المأخوذ في الخاص - ولا وجه للحمل على الثالث الراجع إلى اعتبار الاتصاف بالعدم، والذي يكون التقابل بينه وبين عنوان الخاص تقابل العدم والملكة، لا النقيضين - كما اعترف به قدس سره - بل هو مبني على ملاحظة العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع ويحمل عليه، وهو محتاج إلى عناية لا شاهد عليها ولا يقتضيها الجمع بين العام والخاص.