العنوان والاتصاف بعدمه إلا تقابل العدم والملكة.
وأوضح من ذلك ما لو جعل الحكم ابتداء على مفاد السالبة، كما لو قيل:
إن لم يكن ولدك أسود فتصدق بدرهم، لاتحادها مع السالبة بانتفاء الموضوع، ولا وجه لتنزيلها على مفاد المعدولة، مع أن الظاهر من مسلكه قدس سره امتناع التمسك باستصحاب العدم الأزلي مطلقا حتى في مثل ذلك.
ومع الغض عن ذلك يتوجه الاشكال على ما ذكره بأن تخصيص العام بالعنوان الوجودي - كتخصيص عموم وجوب إكرام العلماء بنحو لا يشمل الفاسق منهم - وإن كان يكشف عن عدم إطلاق موضوع الحكم، إلا ان إضافة قيد لموضوع الحكم يمكن ثبوتا بأحد وجوه ثلاثة..
الأول: أن يكون القيد محض عدم وجود عنوان الخاص بمفاد ليس التامة، فيكون موضوع الحكم مركبا من أمرين: عنوان العام - كالعالم - والعدم المذكور - كعدم فسقه - من دون أخذ النسبة بينهما.
ويكفي في مثل ذلك استصحاب العدم المذكور، ليتم موضوع الحكم بضم مفاد الأصل للوجدان، كما في سائر موارد الموضوعات المركبة، وقد تقدم في المقدمة الأولى خروج استصحاب العدم في مثل ذلك عن استصحاب العدم الأزلي، وجريانه بلا إشكال.
الثاني: أن يكون القيد هو عدم اتصاف المعنون بعنوان العام بعنوان الخاص، الراجع إلى سلبه عنه بمفاد ليس الناقصة، الذي هو مفاد كان الناقصة، والذي يكون العدم فيه ملحوظا بما هو معنى حرفي مناقض للحمل، فيكون الموضوع في المثال المذكور العالم الذي لم يكن فاسقا، أو ليس فاسقا. وحيث كان مفاد السلب صادقا بلحاظ حال قبل وجود الموضوع أمكن استصحابه بلحاظ اليقين به حينئذ، وكان من استصحاب العدم الأزلي الذي هو محل الكلام