منزلته. وقد ذكرنا أنه لا تعويل على التسامح في المقامين.
وإن احتمل تقييد الموضوع بالقيد المفقود لزم الرجوع لأدلة الحكم الشرعي، ونحوها، كسبب انشغال الذمة في الدين، فإن أحرز منها الاطلاق فهو، وإلا فحيث لا مجال للرجوع للعرف، لعدم الطريق لهم لمعرفة مثل ذلك، يتعين التوقف وعدم الرجوع للاستصحاب، لعدم إحراز الموضوع.
هذا كله إذا كانت القضية المتيقنة شرعية.
ومنه يظهر حال ما لو كانت خارجية، ككرية الماء، وبياض الثوب ونحوهما، فإنه حيث لم يلن للشارع دخل فيها يتعين الرجوع في تعيين موضوعها واتحاده مع موضوع القضية المشكوكة للعرف، ويكون المعيار على تطبيقه الحقيقي. دون التسامحي، كما لا اعتماد على النظر العقلي الدقي. فإن لم يتسن للعرف تحديد الموضوع أو الحكم بالاتحاد لم يجر الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في المعيار في الموضوع الذي يبتني عليه الكلام في الاستصحاب في كثير من الموارد، وقد خرجنا فيه عن كثير مما ذكروه.
ويتلخص الفرق بيننا وبينهم بملاحظة أمور..
الأول: أن المراد بالموضوع المعروض، لا مطلق ما له دخل في الحكم.
وقد وقع الخلط منهم في ذلك.
الثاني: أن الكلام في معيار الاستصحاب من نظر عقلي أو عرفي أو دليل شرعي ليس بالإضافة إلى نفس النقض، لعدم الشك في مفهومه، بل ولا في مصداقه، بل في منشأ صدقه، وهو تحديد موضوع القضية المتيقنة، واتحاده مع موضوع القضية المشكوكة.
الثالث: أنه لا يعتد بالتسامح العرفي، بل المعيار على ما يفهمه العرف من دليل الحكم، أو بنفسه في مورد فقد الدليل مع ملاحظة تطبيقه الحقيقي. كما لا