في مثل هند طالق، والتعبدية الظاهرية كمفاد الاستصحاب، لان اختلاف سنخ الحكم في القضية لا أثر له في اختلاف مفادها.
ومن ثم لا يكون مفاد قولنا في مقام الانشاء: جعلت زيدا وليا على هذا الوقف، إلا جعل الولاية بعد المفروغية عن ثبوت الوقف، لا جعل الشئ وقفا وجعل الولاية عليه معا.
وعلى هذا يكون وجود الموضوع بالنحو المصحح لانتساب المحمول إليه شرطا في جريان استصحاب القضية الحملية، فلابد من فرضه في رتبة سابقة عليه.
إن قلت: النسبة لما كانت قائمة بالموضوع موقوفة عليه فالتعبد بها يستلزم التعبد به ولو تبعا، ولذا كانت القضية الخبرية كاشفة عن تحقق موضوعها.
قلت: التعبد بالموضوع تبعا لا دليل عليه. وأدلة الاستصحاب لا تقتضي إلا التعبد بانتساب المحمول إليه - الذي هو مفاد القضية الحملية وموضوع الأثر العملي - في ظرف تحقق الموضوع وبعد المفروغية عنه، فمع عدم ذلك لا مجال للتعبد بالقضية، لعدم تحقق شرطه، ولا بالموضوع، لعدم سوق الاستصحاب له.
ومجرد ملازمة التعبد بالمستصحب له لا يقتضيه مع الشك في فعلية التعبد لعدم إحراز شرطه.
نعم، لو ورد دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب في مثل ذلك كان كاشفا عن التعبد بالموضوع تبعا، دفعا للغوية، بخلاف ما لو كان الدليل هو الاطلاق، حيث يكفي في رفع لغويته إعماله في الموارد التي يحرز فيها ا لموضوع.