ولذا لا إشكال ظاهرا في أن الأثر لو كان مترتبا على بقاء العرض بمفاد كان التامة من دون أخذ انتسابه للموضوع الخاص أمكن استصحابه مع الشك في بقاء موضوعه، فيقال: كان البياض موجودا فهو كما كان، وإن احتمل انعدام موضوعه الذي علم سابقا وجوده فيه.
نعم، لو علم بانعدامه علم بانعدام العرض، بناء على امتناع قيام العرض بنفسه وانتقاله عن محله، فيمتنع استصحابه.
هذا، ولا ينبغي الاشكال في لزوم إحراز بقاء الموضوع لو كان أثر المستصحب متعلقا عملا به، كما في استصحاب عدالة زيد لاثبات جواز الائتمام به، واستصحاب طهارة الماء لاثبات جواز شربه، فإنه ما لم يحرز بقاء زيد والماء لم ينفع استصحاب الطهارة والعدالة في ترتيب الاثرين المذكورين، بل لابد فيه أيضا من إحراز اتحادهما مع مورد العمل، كالشخص الذي يؤتم به، والماء الذي يشرب، ولا يكفي إحراز بقائهما، إلا أن لزوم إحراز البقاء والاتحاد ناشئ من خصوصية في الأثر، وإن تمت أركان الاستصحاب وشروطه بدونه.
والمهم في المقام هو الكلام في لزوم وجود الموضوع مع قطع النظر عن خصوصية الأثر، كما لو ورد: إن كان ماء الكوز طاهرا فتصدق بدرهم، وأريد استصحاب طهارة ماء الكوز عند الشك في وجود ماء في الكوز، وحاصل الكلام في ذلك: أن القضية الحملية وإن كانت مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة، إلا أن مفادها لما كان هو الحكم بثبوت المحمول للموضوع فهي تقتضي المفروغية عن وجود الموضوع بنحو يصلح لانتساب المحمول إليه وحمله عليه، فليس حال الموضوع فيها حال المحمول في كون وجوده جزءا من مضمونها، بل هو خارج عنه يستفاد منه التزاما، لتوقفه عليه عقلا.
من دون فرق في ذلك بين القضية الخبرية في مثل زيد قائم، والانشائية