الوقف ولم يجر الاستصحاب، لعدم إحراز موضوعه.
وكذا الحال في اتحاد موضوع القضية المشكوكة مع موضوع القضية المتيقنة إلا أنه حيث لم يتصد الشارع لبيان الاتحاد، لتكفل الأدلة الاجتهادية بتشريع الاحكام ثبوتا من دون نظر لمقام الشك، وتكفل دليل الاستصحاب بحكم الشك بعد الفراغ عن الاتحاد وصدق البقاء، تعين الرجوع فيه للعرف لا غير.
فإن فرض توقفهم عن الجزم بالاتحاد لم يجر الاستصحاب، والمتبع في المقامين التطبيق الحقيقي بنظرهم، دون التسامحي أو الدقي، كما ذكرنا.
الثالث: أن الموضوع بمعنى المعروض يختلف باختلاف القضايا المستصحبة، فقد يكون جزئيا، كالماء في استصحاب طهارته وكريته، وقد يكون كليا، كالدينار في استصحاب انشغال الذمة به، والصلاة في استصحاب وجوبها وغيرها من موضوعات الأحكام التكليفية، لوضوح أن التكليف يرد على الماهيات الكلية ذات الافراد الكثيرة، وليس وجود الفرد في مقام الامتثال إلا مسقطا للتكليف، كما يكون تسليم الفرد في مقام الوفاء مسقطا للدين.
وحمل التكليف على بعض الأمور الجزئية كنسبة التحريم للمرأة، ووجوب الاكرام لزيد لا يخلو عن تسامح، بل الأمور الجزئية في ذلك قيود لموضوع التكليف، وهو فعل المكلف المتعلق بها.
كما أن الموضوع قد يكون أمرا واحدا، لكون العرض المحمول في القضية من الأمور الحقيقية، كالكرية والطهارة القائمتين بالماء، والعدالة والفسق القائمين بزيد، وقد يكون متعددا، لكون العرض أمرا إضافيا لا يقوم بشئ واحد، كالمجاورة القائمة بالمتجاورين، والزوجية القائمة بالزوجين، والتكليف القائم بالمكلف والمكلف والمكلف به، والدين القائم بالدائن والمدين والمال