الاستمتاع أو وجوب الانفاق والاستطاعة في استصحاب وجوب الحج، الخمرية في استصحاب النجاسة والحرمة.
ويختص جريان الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقاء الحكم مستندا لاحتمال اعتبار أمر فيه لم يؤخذ عنوانا في موضوعه، كما لو شك في وجوب الانفاق على الزوجة عند خروجها بغير إذن زوجها، فيفرق في استصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيره بين كون دليل النجاسة بلسان: الماء المتغير نجس، وكونه بلسان: إذا تغير الماء نجس.
الثالث: النظر العرفي التسامحي، فإن العرف قد يدرك بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع عدم دخل بعض الأمور في الموضوع وإن أخذت عنوانا فيه، كعنوان التغير الذي يرى العرف أنه علة لثبوت النجاسة للماء، وأن موضوعها ليس الا الماء بذاته، فيصح الاستصحاب مع بقائه وإن ذهب التغير.
كما قد يدرك تقوم الموضوع ببعض الأمور وإن لم تؤخذ في الأدلة عنوانا له، كالخشبية التي لم تؤخذ في عنوان نجاسة الملاقي للنجاسة، بل لم يؤخذ فيها إلا عنوان الملاقاة، مع أنها بنظر العرف مقومة للموضوع، فلو صار الخشب المتنجس فحما أو رمادا تعدد الموضوع وامتنع الاستصحاب.
وقد يتسامح في ما هو مقوم للموضوع دقة وعقلا، كما هو مبنى استصحاب كرية الماء بعد أخذ شئ منه فإن موضوع الكرية - دقة - هو الماء بتمام أجزائه، فلا يبقى بأخذ شئ منه، إلا بنظر العرف تسامحا تنزيلا لذلك منزلة الحالات الطارئة. كما قد ينعكس الحال، وعليه يبتني امتناع الاستصحاب الموضوعي مع الاستحالة، مع بقاء الموضوع فيها دقة، كما تقدم.
وقد يظهر بذلك اختلاف الضوابط المذكورة في كل من استصحاب الأحكام الشرعية واستصحاب الأمور الخارجية، ولا يختص الاختلاف بينها