آخر ولا مجال له إما لامتناع انتقال العرض عن محله، أو لعدم كونه مورد الأثر، لان الأثر قائم بوجوده في الموضوع الأول، بل وجوده في الموضوع الثاني أمر حادث مسبوق بالعدم فلا مجال لاستصحابه، بل يتعين استصحاب عدمه.
وقد أستشكل في ذلك المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية بما أوضحه في حاشيته على الرسائل بقوله: فإن المحال إنما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة، لا بحسب، وجوده تعبدا، كما هو قضية الاستصحاب، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلا ترتيب آثاره الشرعية وأحكامه العملية، ومن المعلوم أن مؤنة هذا الوجود خفيفة...).
وهو بظاهره كما ترى! ضرورة أن التعبد إنما يكون بالوجود الحقيقي في ظرف الشك فيه، فما هو موضوع الأثر واقعا - وهو الوجود الحقيقي - يكون موضوعا للتعبد وهو مورد الأثر والعمل، لا أمر آخر غيره، فمع فرض امتناع استمرار الوجود الحقيقي - لعدم الموضوع - يقطع بعدمه، فكيف يمكن التعبد به ظاهرا؟!.
نعم، يمكن التعبد بوجود آخر ليس بقاء للوجود الأول، وهو خارج عن محل الكلام.
فالأولى في الجواب عما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره: أنه إنما يقتضي امتناع التعبد ببقاء المستصحب إذا علم بارتفاع الموضوع، وليس هو موردا للشك من أحد.
كما أنه ليس موردا للاستدلال المذكور، بل محل الكلام - كما يظهر من صدر كلامه وذيله - هو صورة الشك في بقاء الموضوع، والدليل المذكور لا ينهض به، إذ مع الشك المذكور يحتمل بقاء المتيقن سابقا، ولو لاحتمال بقاء موضوعه، وهو كاف في الاستصحاب.