أما الآثار واللوازم غير الشرعية فلا مجال لترتبها، لقصور التنزيل الشرعي عنها كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة بواسطتها، لان استفادة جعل الآثار إنما هو في طول جعل موضوعاتها، فمع فرض قصور التنزيل عن جعل تلك الموضوعات لا مجال لاستفادة جعل آثارها.
ويشكل: بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، لعدم الأثر الشرعي لها غالبا، بل يختص أثرها بوجوب الإطاعة وترك المعصية، الذي هو أمر عقلي، وحيث لا إشكال في جريانها فيها، فلابد أن يكون مبنيا على التوسع في الأثر الملحوظ في التنزيل وتعميمه لمثل هذا الأثر العقلي. ويبقى سؤال الفرق بين مثل هذا الأثر وغيره من الآثار غير الشرعية.
الثاني: أن مفاد الاستصحاب جعل المؤدى بنفسه ظاهرا لا غير. حيث قد يقال حينئذ: ان ترتب آثار المؤدى الشرعية ولو مع تعدد الواسطة إنما هو لتبعية الحكم لموضوعه، حتى مثل وجوب الإطاعة، لان موضوعه عقلا أعم من التكليف الواقعي والظاهري، أما غير ذلك من اللوازم غير الشرعية فحيث كانت لازمة للوجود الواقعي فلا مجال لترتبها، كما لا مجال لترتب آثارها الشرعية، لعدم تعرض الأصل للأثر ابتداء، بل بتبع موضوعه. والمفروض عدم جعله هنا.
ويشكل: بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، كالخمرية، لعدم قابليتها للجعل الشرعي، وحيث لا إشكال في جريانه فيها، فلابد من كون جعل الأثر هو المصحح لنسبة الجعل إليها بعلاقة الملازمة، وذلك كما يجري في الأثر الشرعي المترتب علها بلا واسطة يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بواسطة اللازم غير الشرعي، لاشتراكهما في الملازمة المصححة للنسبة مجازا.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني في توجيه قصور الدليل عن شمول الأثر