ولكنه في المقام غير صحيح، لأن الإعلام الرسمي غير موجود، وبناء العقلاء والعرف على حمل الأوامر الأولية - الموجودة في الكتاب والسنة - على الوجوب من أول الأمر، فلا بد من استناد الوجوب إلى الوضع، وهذا أيضا خلاف المفروض.
ويمكن أن يقال في دفع الإشكال المذكور: بأن بناء العقلاء في محاوراتهم من قبل الاسلام على ذلك، ولا طريقة حديثة له في هذا الباب، فكما أنهم يحتجون بذلك في محاوراتهم، فكذلك الأمر في التكاليف الإلهية، فالمتكلم المريد إفادة الإرادة اللزومية، يتمكن عند ذلك من ترك القرينة على سائر الدواعي، التي يمكن أن تكون مقصودة في الاستعمال.
أو إذا كان يجد أن عقل العقلاء يحكم بلزوم التبعية للأمر الصادر عند احتمال كون الإرادة حتمية لزومية، فإنه عندئذ يتمكن من التوسل إلى مرامه ومقصوده.
أو غير ذلك من الطرق التي استدل بها في مرحلة الإثبات: من دعوى الانصراف، أو الكاشفية العقلائية، أو أمثالها.
ثم إن قضية ما مر - من جعل اللزوم والوجوب من الدواعي في الاستعمال - (1) هو إمكان ذلك أيضا، ولكنه يحتاج إلى نصب القرينة على ذلك، كما لا يخفى.
فعليه إذا أمكن ذلك في الجملة، فلا مانع من الالتزام بعدم الدلالة الوضعية للصيغة على الوجوب واللزوم، من غير لزوم إشكال ثبوتي.
وإن شئت قلت: تقرر الإشكال من وجهين تارة: بلحاظ إمكانه الثبوتي.
ويندفع: بأنه لا مانع من إرادة تحميل الوجوب من التحريك الاعتباري بالصيغة، كسائر الدواعي.
وأخرى: بلحاظ حال الإثبات، وأنه كيف تتمشى الإرادة من المتكلم المريد