المحرمات الرضاعية والنسبية، مثلا لو عقد على من شك في حصول رضاعه، ثم تبين الخلاف، أنه يصح العقد، ويترتب عليه آثاره.
وهكذا لو استصحب مالكية زيد لفلان، ثم باعه، ثم تبين الخلاف، صح البيع، ويجوز له ترتيب آثار ملك زيد حتى بعد الانكشاف، وهكذا من الأشباه والنظائر (1).
منها: بناء على أن النجاسة مانعة عن صحة البيع في الأعيان النجسة، ويلتحق بها المتنجسات غير القابلة للتطهير، فلو شك، وأجرينا البراءة الشرعية عن المانعية، بناء على عدم كونها مثبتة هنا، كما في المركبات العبادية، فيصح البيع، ويترتب عليه الآثار إلى الأبد، ويصير المشتري مالكا للمثمن، وهكذا.
منها: لو صح الاجزاء يلزم جواز أكل الذبيحة إذا اتكل على أصل من الأصول في صحة الذبح ظاهرا، ثم تبين الخلاف، مثلا لو شك في إسلام الذابح واستصحب، أو في حديدية القاطع فاستصحب، أو في بقاء القابلية فاستصحب، ثم تبين خلاف الكل، فإنه يترتب آثار الحلية حتى بعد التبين.
ومن هنا يظهر الشبهات الاخر الكثيرة في أدوار الفقه على هذا المعنى الحديث.
ومنها: إنكار الضمان إذا أتلف مال الغير، بتوهم أنه ماله استصحابا، فتأمل.
ومنها: الاجزاء في مستثنى قاعدة " لا تعاد... " فلو صلى باستصحاب الطهور، أو باستصحاب بقاء الوقت، ثم تبين الخلاف، فلا يعيد، مع أن ضرورة الفقه على خلافه.
ومنها: غير ذلك.
أقول: قد يشكل تارة: بأن الأصول الجارية في كثير من الأمثلة المزبورة مثبتة.