عدم رفع اليد عن واقعه، وهو اشتراط الصلاة بالوضوء.
ومما يؤيد ذلك: أن ما هو المطلوب النفسي، هو المقياس في المقام، لا المطلوبات الغيرية، كالطهارات الثلاث.
فعلى ما تقرر هنا، ارتفعت الشبهة الثانية أيضا، لأن التوسع في الواقعيات والانصراف عنها بمقدار الضرورة، واللازم بحكم العقل، فلا معنى للحكم بطهارة باطن القدم أو الولوغ، بل غاية ما يغمض الشرع عنه نظره هي القيود المعتبرة في الواجبات النفسية.
فهذه الطريقة قابلة للدفع بها عن الشبهات كلها، مثلا في مثل العقود والإيقاعات، لا معنى لتصحيح الشرع إياها، حتى يترتب عليها آثار الصحة من الأول إلى حين الكشف، أو إلى الأبد، بل الشرع يرفع اليد عن المحرم والمبغوض الذي له في البين، وهو النظر إلى الأجنبية، والدخول عليها، والتصرف في مال الغير بغير الإذن، لأن ما لا يجامع الترخيص في العمل بالأمارات والأصول ذلك، لا ذاك، فلو تبين الخلاف، وعلم فقد العقد أو الإيقاع للجزء أو الشرط، فلا بد من إعادته.
وفي مثل رفع مانعية النجاسة عن صحة العقد قرضا، يرفع اليد عن حرمة أكل الثمن، فلا معنى للبناء على الصحة.
وفي مثل الذبح بغير الشرائط الأولية، يرفع اليد عن حرمة أكل الذبيحة الفاسدة، لا نجاستها، وهكذا.
فبناء عليه تبين إلى هنا: أن القول بالإجزاء في الأمارات والأصول، لا يستلزم هذه الشبهات رأسا، لما أن الوجه في ذلك، غير الوجوه التي توهمها الأصحاب (قدس سرهم).
وأما بناء على بعض الوجوه في الاجزاء في الأصول، فالشبهة تختص بطائفة