على الكشف، بل لا بد من لحوق إمضاء الشرع لها، وهو يرجع إلى الترخيص في البناء العملي على طبقها.
فإذا ورد: " صدق العادل " فمعناه أنه ابن علي طهارة الثوب والماء المشكوكين، وهكذا، فبناء على هذا، يلزم طهارة ملاقيه، فيصير الثوب طاهرا، وما لاقاه ليس بنجس، لعدم ملاقاته إلا للطاهر. ولأن من شرائط مطهرية الماء كونه طاهرا، فإذا ورد من الشرع لزوم البناء العملي على طبقها، فلا بد من الأخذ بآثارها، ومنها ذلك، وهذا في الأصول بطريق أولى (1).
وتوهم عدم توجه هذه الشبهة إلى من يقول بالطهارة الظاهرية العذرية عند الشك، غير صحيح، لأن قضية ادعاء الطهارة هو ترتيب آثارها إجمالا، ومقتضى إطلاق الادعاء ترتيب جميع الآثار، ومن الآثار البارزة في الماء طهارة ملاقيه، وعدم نجاسة ما لاقاه تعبدا أو ادعاء ولو انكشف الخلاف.
وتوهم: أن طهارة الملاقي ليست من آثار الملاقاة شرعا، في غير محله، لأن المقصود هو عدم لزوم ترتيب آثار النجاسة على الملاقي بعد الملاقاة، وهذا غير ممكن بعد تعبد الشرع بطهارة الملاقي بالفتح.
منها: بناء على هذا، يلزم الاجزاء في الوضوء والغسل والتيمم، وكل شئ اشترط بالطهارة في تأثيره، أو موضوعيته للأثر، مثل طهارة الأرض لمطهريته، والتراب لمطهريته في الولوغ، وهكذا كطهارة المعقود عليه. ويلزم عدم لزوم الإعادة بالنسبة إلى ذات الطهارات الثلاث، لأنها وقعت من أول الأمر صحيحة، ولا يلتزم بهذه التوالي أحد من الفقهاء (2).
منها: يلزم بناء على الاجزاء، صحة العقد والإيقاع واقعا ولو كان على