ولحم الخنزير، ودليل قاعدة الحل، هو أن الميتة ولحم الخنزير حلالان حال الشبهة والشك، ويكون الحاصل تقييد الأدلة الأولية بها - وهذا من غير فرق بين الشبهات الموضوعية التي يمكن التقييد فيها، والشبهات الحكمية التي يأتي فيها الدور المندفع بما تقرر في محله (1) - كذلك الأمر عند ملاحظة دليل النجاسات ودليل قاعدة الطهارة، فيلزم بناء عليه طهارة الدم عند الشك والشبهة، ويكون هذا مقدما على دليل الواقع بالضرورة، ويصير النتيجة الاجزاء، لأن المأتي به - بناء عليه - واجد للشرط.
وهذا تقريب جديد للإجزاء غير التقريبين السابقين، ويمكن إجراؤه في استصحاب الطهارة والحلية أيضا، إلا أن قضية ما عرفت منا: أنه من الأمارات الإبداعية الشرعية.
ولعمري، إن هذا التقريب أقرب إلى أفق التحقيق من الأولين، إلا أنه يختص بمثل هذين الأصلين.
وما ترى من الالتزام بالحكم الظاهري والعذر الشرعي (2)، غير موافق للإنصاف، ضرورة أن من يأكل لحم الخنزير وهو لا يعلم، لا يكون مرتكب الحرام، ومعذورا، بل هو مرتكب الحلال واقعا وحقيقة، فهكذا في جانب النجاسات.
هذا مع أنه لا بد لهم من الالتزام بالإجزاء أيضا، ضرورة أن دعوى الطهارة والحلية، تحتاج إلى المصحح العقلائي، والأثر الواضح المصحح لذلك هو سقوط الإعادة والقضاء، وأما مجرد الرخصة التكليفية بصورة العبادة في مقابل توهم التشريع المحرم مثلا، فهو لا يكفي مع هذا الادعاء إنصافا وجدا، فكما أن رفع المجهول في حديث الرفع يحتاج إلى المصحح، وتصير النتيجة اختصاص روح