وفيه: أن ذلك ممنوع إلا فيما شذ. مع أن الاستصحاب عندنا حجة في مثبتاته. والإشكالات مشتركة الورود بين الأمارات والأصول، فلا بد من حل هذه المعضلات.
وأخرى: بأن قضية ما سلف من اشتهار القول بالإجزاء حتى في الأمارات، هو الالتزام بهذه الأمور.
وفيه: أن القدر المتيقن منها في الصلاة، ولا دليل على ذهاب الإمامية إلى الاجزاء في مطلق المركبات، ولعل استنادهم فيها إلى قاعدة " لا تعاد... " القواعد العامة، فليتأمل جيدا.
والذي هو الحق: أن وجه الاجزاء في الأمارات كان أمرا وحيدا، وهو الاستظهار من أدلة تنفيذها بأن الشرع المقدس، لا يكون ملتزما بواقعياته على كل تقدير، وقد فرغنا من سد ثغوره، فأذن إن أمكن في كل مورد الالتزام بالإجزاء فهو، وإلا فيعلم من الخارج أن الواقع محفوظ على جميع التقادير.
وبعبارة أخرى: الواقعيات مختلفة المراتب: فطائفة منها محفوظة على جميع التقادير، بحيث لا يجوز الشرع العمل على طبق الأمارات والأصول، بل يوجب الاحتياط والتورع.
وبعض منها يرخص في العمل على طبق الأمارات، دون الأصول.
وبعض منها يرخص على الإطلاق، ولكنه بعد انكشاف الخلاف يعلم أنه لا يتجاوز عن واقعه.
وبعض منها يكون مورد التجاوز، ولا يوجب الإعادة والقضاء، كما في مثل الصلاة مثلا بالنسبة إلى كثير من أجزائها وشروطها، وهكذا.
فعلى هذا، إن لم يقم دليل من الاجماع والعقل أو النقل على محفوظية تلك الواقعيات، فقضية القاعدة الأولية هو الاجزاء، فالتفكيك - بناء على هذا - بين