الأحكام المهتم بها، وبين غيرها، ممكن جدا.
ومن تلك الأمارات هو الاستصحاب على رأينا، فإذا رأينا أن مفاد النصوص الخاصة، هي الإعادة بعد التوجه إلى فقد الصلاة للطهور والوقت، فيعلم من ذلك: أن الشرع ملتزم بذلك، ولا يكون رافع اليد عنه، فاغتنم. فكثير من الإشكالات المزبورة، كان منشؤها التمسك بالاستصحاب، ويكون طريق الحل والدفع منحصرا بذلك.
وأما مجرد استيحاش الفقهاء في العصر عن الالتزام بأمر، فهو غير كاف للكشف عن الأهمية عند الشرع، ولذلك يمكن الالتزام بحلية الذبيحة بعد انكشاف الخلاف في الموارد التي أشرنا إليها، هذا في الأمارات.
وأما الأصول، فقد عرفت منا وجوها للإجزاء، وكان أول هذه الوجوه الوجه الذي اخترناه للإجزاء في الأمارات، فعلى هذا في مورد الأصول أيضا يمكن التفكيك كما لا يخفى.
وعلى هذا، لا يتوجه الشبهة الأولى إلينا، لأن رفع اليد عن الواقعيات الأولية في موارد الأمارات والأصول، لا يورث الحكم بطهارة ملاقي النجس، أو الحكم بعدم نجاسته، لأجنبية ذلك عما هو المقصود.
نعم، يلزم رفع اليد عن شرطية طهارة الماء في الوضوء وغيره، وعن شرطية طهارة الثوب في الصلاة، لا عن شرطية طهارة الماء في رفع النجاسة عن الثوب الملاقي إياه.
ولو قلنا: بأنه يلزم عليه رفع اليد عن شرطية الصلاة بالطهور، لا عن شرطية الوضوء بالماء الطاهر، كان أولى، لأنه بناء عليه يلزم عليه الوضوء للصلاة الآتية، وتجب عليه إعادة الصلاة وقضاؤها، لأنها تكون صلاة بلا طهور، وقضية المستثنى في قاعدة " لا تعاد... " وبعض النصوص الاخر (1)، أهمية هذا الشرط، فيعلم من هنا