القائلين بالإجزاء. ولكن قد عرفت: أن الاجزاء هو مقتضى جميع التقارير في مفاد قاعدة الحل والطهارة، فلا بد من دفعها، ويدور الأمر بين أحد أمرين:
إما إنكار إطلاق القاعدتين، بل وحديث الرفع، بدعوى: أن مطلق الآثار، ليس مرفوعا، ولا مترتبا على الحلال والطاهر الظاهريين، واختيار الاجزاء على الوجه الذي فصلناه.
وإما الالتزام بهذه التوالي، بدعوى عدم الدليل على بطلانها، والله العالم.
وعلى كل تقدير لا سبيل للفرار عن الاجزاء في الجملة. وفيما يلزم منه الفقه الجديد لا يلتزم به، للنص الخاص مثلا، فلا تخلط.
فتحصل إلى هنا: أن الاجزاء لا يكون إلا من وجهين:
أحدهما: اسقاط شرطية ما هو الشرط حال الجهل، وعدم الاطلاع على الواقع.
ثانيهما: إثبات واجدية المأتي به للشرط، لأنه أعم من الشرط الواقعي الأولي.
فإن التزمنا بالأول، لا يلزم شبهة إلا بعض ما دفعناها في تقرير أصل المسألة.
وإن التزمنا بالثاني، يلزم الشبهات العديدة التي لا يمكن الفرار عنها إلا بالالتزام بها.
وغير خفي: أنه بناء على ما سلكناه من الاجزاء، لا بد من القول به في جميع خصوصيات المأمور به في جميع أبواب الفقه، كالحج، والصوم، والخمس، والزكاة مثلا، فإذا امتثل حسب الأدلة، فأدى وظيفته في الوقت المضروب له، ثم تبين نقصان ما أتى به، فهو يجزي عن الواقع والكامل. نعم فيما لا وقت له شرعا، بحث يأتي إن شاء الله تعالى (1).