(المقام الأول) - في أن الاتيان بالمأمور به - بكل أمر سواء كان ذلك الامر أمرا واقعيا أوليا أو واقعيا ثانويا أو ظاهريا - هل يكون مجزيا بمعنى أن يكون موجبا لحصول الغرض من ذلك الامر فيكون الامر ساقطا أم لا؟
وفي هذه المرحلة لا ينبغي أن يشك في الاجزاء، وذلك من جهة أنه بعد وجود المأمور به، يسقط الامر قهرا، وإلا يلزم أن يكون من قبيل طلب الحاصل ولذلك يكون الامتثال عقيب الامتثال غير معقول لأنه بالامتثال الأول يسقط الامر كما بينا فلا يبقى مجال للامتثال الثاني.
واما مسألة تبديل الامتثال فقد توهم إمكانه بل وقوعه في مثل إعادة المنفرد صلاته جماعة والامام إماما في المرة الأولى يعني مرة واحدة.
ولكن التحقيق أنه أيضا لا يمكن ان كان المراد بالامتثال كما هو كذلك انبعاث المكلف إلى إتيان المأمور به عن أمر المولى، لما ذكرنا من سقوط الامر بمحض إتيان المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه و إعدام موانعه، فلا يبقى أمر حتى ينبعث عنه ثانيا. وأما مسألة إعادة المنفرد صلاته جماعة أو الامام مرة واحدة أخرى إماما، فليس من قبيل تبديل الامتثال بل من جهة ان الغرض الأقصى حيث لم يحصل بعد فللعبد ان يأتي بفرد آخر من طبيعة المأمور به لا بعنوان الامتثال الثاني أو بعنوان تبديل الامتثال لان الامتثال حصل بالاتيان الأول و سقط الامر بل برجاء ان يكون أحب إليه من الفرد الأول فيختاره لغرضه الأقصى وهذا المعنى متوقف على أمرين:
(أحدهما) - عدم حصول الغرض الأصلي بمجرد وجود المأمور به أو اختياره لغرضه الأصلي بمجرد وجوده و (ثانيهما) - احتمال ان يكون ما يريد ان يأتي به ثانيا هو الذي يختاره المولى، وبعد وجود هذا الاحتمال لا فرق بين ان يكون ما يريد أن يأتي به ثانيا في نظره أفضل من الذي أتى به أولا أو مساويا له ولا يحتاج إلى وجود دليل على هذا الامر بعد هذا الاحتمال أيضا إذا جاء به برجاء انه هو المختار. نعم استحبابه يحتاج إلى الدليل كما أنهم أفتوا به في الموردين المتقدمين لأجل ذلك وعلى كل حال لا يمكن أن يكون إتيانه بعنوان الوجوب لا وصفا ولا غاية،