وربما اشتهر بين جماعة من المحققين، الاشتراك اللفظي بين معناه الاشتقاقي - وهو الطلب - وسائر معانيه (1).
وفيه أولا: كون الأمر بمعنى الطلب ممنوع، بل هو لازمه، وإن ترى في اللغة تفسيره فهو من التفسير الخفي، لشهادة الوجدان على خلافه.
وثانيا: تصوير الجامع بين سائر المعاني، أيضا مشكل.
وتوهم: أنه الشئ (2)، أو الشأن (3)، أو الفعل (4)، غير سديد، لعدم مساعدة ذلك مع بعض الاستعمالات، فراجع المفصلات.
والذي هو الأقرب إلى الصواب: أن الاشتراك اللفظي في المقام - حسبما تقرر منا سابقا (5)، وأشرنا إليه - غير سديد، بل غير ممكن، لأن ما هو مادة المشتقات وضعها نوعي، وما هو موضوع للمعاني الجامدة وضعها شخصي، ولا يعقل كون كلمة واحدة موضوعة بوضعين: شخصي، ونوعي، للزوم الجمع بين المتنافيين بالضرورة.
والاشتراك المعنوي بين سائر الموارد ثابت، بأن يقال: بأن الموضوع له هذه الكلمة، هي الهيئات والصيغ الأمرية المستعملة بما لها من المعاني، من غير فرق بين كونها من الأوامر التكوينية، أو التشريعية، فما ورد في الكتاب من قوله تعالى: * (وما أمرنا إلا واحدة) * (6) أو أن * (الروح من أمر ربي) * (7) وقوله تعالى: * (فإذا جاء أمرنا