وبعبارة أخرى: لا ينبغي أن يصدر في الفرض الأول إلا ما يعد أمرا، وفي الفرض الثاني إلا ما لا يعد أمرا. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي (1).
ووهنه واضح، لعدم إمكان الالتزام بعدم أخذهما أو واحد منهما في مفهومه، مع عدم كونه لائقا إلا من الشخص المزبور، فالتضييق من غير التقييد ممتنع، ومع عدم التقييد فلا بد من الصدق في الفرضين.
ومن قائل: إن المأخوذ فيه هو العلو، وعليه أكثر الأعلام (2).
وفيه: أن مجرد العلو الذاتي الواقعي، غير كاف في صدق " الأمر " وجدانا، فإن الأمر أخص منه، كما إن كلمة " فرمان " في الفارسية أخص من " الأمر " فإنه مأخوذ فيه بعض اللواحق الاخر.
وقد يقال: بأن المعتبر هو العلو مع عدم الانخفاض (3).
وقد يقال: باعتبار العلو، أو الاستعلاء، على سبيل منع الخلو (4)، والمقصود اعتبار العلو الحقيقي أو الادعائي، فإنه أيضا كاف في صدقه (5).
وتوهم امتناع تصوير الجامع كما في كتاب العلامة الأراكي (6)، في غير محله، فإن ما هو الجامع هو العلو المزبور، فتدبر. هذا ما عندهم.
والذي ينبغي الإشارة إليه أولا: هو أن من الواجبات الإلهية، الأمر