طلب، حتى يقال: هو الطلب الوجوبي، أو الاستحبابي، بل هذه إفادة حاكية عن صيغ الأمر، وأنه من هذه الآية يعلم كونها موضوعة للوجوب.
وهكذا قوله تعالى: * (إذ أمرتك) * (1) فإنه ناظر إلى ما أمره به بقوله:
* (اسجدوا لادم) * (2).
وكذا قوله تعالى: * (يقطعون ما أمر الله به أن يوصل) * (3) فإنه أيضا ليس إلا دالا على أن الوصل واجب، ومورد الأمر بالصيغة. هكذا حررنا في " التفسير الكبير " (4).
إلى غير ذلك مما استشهد به في المقام فإن كل ذلك أجنبي عن المسألة.
نعم، يصح الاستدلال بها في المسألة الآتية (5) في صيغ الأمر، وأنها موضوعة للوجوب أم لا.
فبالجملة: كون مادة الأمر موضوعة للطلب، معناه: أنه يمكن إنشاء الطلب بها، مع أن الانشاء من المعاني الحرفية والإيجادية التي تكون من خواص الهيئات نوعا، دون المواد، فتلك المادة أجنبية في أصل وضعها عن كونها للطلب، فضلا عن كونها للإنشاء، وفضلا عن البحث عن أنها لمطلق الطلب، أو الطلب الإلزامي.
نعم، قد يتمكن المستعمل من إنشاء الطلب بها، كما في قولك: " آمرك أن تعيد صلاتك " فإن هيئة " آمر " ليست مستعملة في المعنى الاستقبالي، بل هي مفيدة المعنى الآخر، فهل تستعمل هي في الانشاء، أم هي استعملت في المعنى الآخر؟
ثم إن مادة الأمر، كيف يمكن استعمالها في المعنى الطلبي والإنشائي، مع أنه