مقيدا بجهة من ناحية الأمر، ولا يكون الأمر مطلقا، ولكن لا يكون مجرد تحقق المأمور به، كافيا في سقوطه، بل ما هو مسقطه هي الطبيعة المضيقة التي وجدت بتحريك الآمر.
وهكذا يجب الالتزام بالفورية، وبدلالته على المرة، لعدم التفكيك بين العلة ومعلولها، ولعدم اقتضاء العلة الواحدة إلا معلولا واحدا، انتهى.
فكأنه بمقياس العلل التكوينية وخواصها المختلفة وآثارها الشتى، استظهر المسائل المزبورة، فاستظهر التضيق - الذي هو الحد المتوسط بين الإطلاق والتقييد - من التكوين، لأجل أنه لا مطلق، ولا مقيد، كما استظهر صاحب " المقالات " منه ذلك، وبنى شتات المسائل العلمية عليه، وحل به الغوامض العقلية من أول الأصول إلى آخره.
ومن العجب، أنه لا يجري هذه المقالة في هذه المسألة قائلا: " بأن الحصة التوأمة، غير وافية بحل معضلة أخذ قصد الأمر في المتعلق "!! فراجع، واستظهر الفورية من جهة أخرى، والمرة من جهة ثالثة (1).
وما هذا إلا للاستظهار، فلا يرد عليه بعض ما أورده عليه السيد الوالد - مد ظله - (2): من أن وزان العلل التكوينية يكون كذا وكذا، وأن المعاليل ربط محض بعللها، فإنه (رحمه الله) ما كان في هذا الموقف، وما كان أهلا لذلك الميدان، ولكنه لمكان التقريب إلى الأذهان، وأن العرف يساعد على ذلك لأجل ما يرون في التكوين، التجأ إلى هذا القياس، الذي هو الممنوع في الشرع الأقدس إلا في هذه المحال، فليتدبر جيدا.