التوصلية رأسا، وهو فاسد بالضرورة.
ثالثها: لا شبهة في وجوب إطاعة المولى عقلا ونقلا، بمعنى أن المستفاد من الكتاب العزيز، لزوم انتزاع عنوان " الإطاعة " من أعمال العباد، زائدا على حكم العقل بلزوم تبعية العبد للمولى، ومفهوم " الطاعة " لا يتحقق بمجرد التطابق القهري بين المأتي به والمأمور به، أي مجرد تحقق المأمور به غفلة عن الأمر، لا يكفي لانتزاع هذا المفهوم، بل اللازم في ذلك كون العبد، متحركا بالأمر في إمكان انتزاع مفهوم " الطاعة والإطاعة ".
فقوله تعالى: * (أطيعوا الله ورسوله) * (1) إما إرشاد إلى حكم العقل، فيعلم منه لزوم كون المأتي به متنزعا منه عنوان " الطاعة " وإما إرشادي إلى تقييد متعلق سائر الأوامر بكونه بحيث ينتزع منه هذا المفهوم، وهو المطلوب (2).
أقول: ما يحكم به العقل هو لزوم القيام بالوظائف الثابتة بالأوامر، ولا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه، وهي الصلاة، فلا سبيل للعقل إلى الحكم بكون المأمور به مقيدا بكذا، حتى ينتزع عنه عنوان " الطاعة " وهكذا في جانب النواهي، فإن الترك والانتراك على حد سواء في اسقاط النهي من غير شرطية الانزجار بالنهي حتى يتضيق دائرة المنهي عنه.
وأما الآية الشريفة، فلا ينتقل منها العرف إلا إلى هذا، وأما استفادة تقييد متعلق الأمر والنهي بكونه قابلا للانتزاع المزبور، أو استفادة كون المأتي به في ظرف الامتثال، قابلا لانتزاع مفهوم " الإطاعة " - على اختلاف المسالك في امتناع وإمكان إحدى الطريقين دون الأخرى - فهو في غاية الإشكال، ونهاية الصعوبة، وإلا يلزم الابتلاء بكون جميع الأوامر والنواهي، متقيدة بحسب الجعل، أو متضيقة