أولا ان المراد من الحصة المستعملة في لساننا:
تارة يراد منه مرتبة من الطبيعي المغايرة للمرتبة الأخرى المسماة بحصة أخرى كالحصص الموجودة في ضمن الأفراد للكلي المتواطي.
وتارة يراد مرتبة من الطبيعي معينة بنفس ذاته ولكن مقيدة بالوجدان لغيره قبال هذه المرتبة [بعينها] المطلقة الشاملة للأعم من الواجد للقيد أو فاقده.
ومن المعلوم ان هذه الحصة [لا تكاد تتغير عما عليها] من الحدود الذاتية لها ولا مما به قوام كونها مرتبة من الطبيعي، وانما [تتغير] بفقدان القيد ووجد انه جهاتها العرضية الخارجة عن ذاتها بخلاف الحصص الموجودة في ضمن أفراد المتواطي فإنها بفقد قيدها ينقلب مرتبة الطبيعي بمرتبة أخرى بلا انخفاظ المرتبة المخصوصة في الواجد بالنسبة إلى الفاقد.
وحيث اتضح ذلك نقول:
مرجع اشتغال الذمة بالحصة التوأمة مع القيد مجئ ذات الحصة بخصوصياته وحدوده في الذمة.
ومرجع اطلاق هذا الذات مجئ نفسه في الذمة بلا اقترانه بشئ آخر.
وحينئذ فمع الشك في دخل القيد في الغرض يشك بان ما في العهدة هو نفس الذات فقط أو هو مع القيد. والعقل لا يحكم بالفراغ إلا عما اشتغلت الذمة به يقينا. والمفروض عدم التعين بمجئ العهدة أزيد من هذا الذات.
واحتمال [توأميته] مع غيره لا يوجب تغييرا في ذاته وحدود نفسه وإنما يوجب احتمال مجئ شئ آخر في عهدته أزيد من هذا الذات.
وهذا الاحتمال لا يكون مورد حكم العقل بالفراغ لعدم تمامية بيانه.
كما أن احتمال عدم سقوط التكليف المستند باحتمال دخل القيد في الواجب أيضا لا يكون مما يعتني به العقل; إذ مرجع عدم سقوط التكليف حينئذ إلى ملازمة التكليف بالذات مع التكليف بالقيد الذي ما تم له البيان.