ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء.
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ (الثاني): غسل الحيض، والنظر فيه وفي أحكامه.
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.
فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض