الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به (1).
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار (2).
وبضمه مع الأول يتم المطلوب. وفي الموثق تمامه (3).
ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الأول فالأول.
وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه (4)، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا.
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال، ثالثها:
نعم مع انفرادهما ولا مع العدم، كما في الذكرى (5) عن بعض، واختاره جمع من متأخري المتأخرين، للمروي في الاحتجاج: يسمح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين (6) ولا حجة فيه لقصور السند، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقا، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها (7)، وعن الصدوقين (8) والإسكافي (9) وسلار (10)، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع (11)، للأصل والصحيح أو الحسن: