بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت، وقول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في خبر غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (1) وعمل به ابن الجنيد (2) وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق - عليه السلام -: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (3).
والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام - للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به - مقيد بما قدمناه، والأصل معارض بما قدمناه من الأصول وهي مقدمة عليه، ودعوى التبعية مصادرة محضة، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه " لا يجزي في البول غير الماء " مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4). فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف (5) والمعتبر (6) وغيرهما جواز الإزالة