يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم (1).
وكالصحاح وغيرها المستفيضة في الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة.
ففي الصحيح: عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء (2) ومثله الآخر: إلا أن فيه: واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).
وفي آخر: عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (4).
وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع، وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث. ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى تطويل في الكلام، فالوجه الانفعال.
خلافا للعماني، فقال بالعدم مطلقا (5) لأخبار أسانيد أكثرها قاصرة، وهي مع ذلك غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة، فأقواها: الحسن، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، الحديث (6).
والاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من " القذر " و " القليل " في المعنى المعروف، ومع ذلك تضمن الوضوء مع غسل الجنابة، ولا يقول به، وعلى تقدير سلامة الكل عن الكل فهي لمقاومة ما مر من الأدلة غير صالحة وإن اعتضدها الأصل والعمومات، لكون الأخبار الأولة خاصة معتضدة