المفروض مع غيره، كما نسب إلى الأكثر. ومستنده الأخير إطلاق ما تقدم من الأخبار. وهو ضعيف، لفقد ما يدل فيه على العموم، وضعف دلالته الاطلاق عليه من حيث قوة احتمال وروده مورد الغالب، وهو زيادة مواد الحمامات عن الكر غالبا.
ثم إن هذا لدفع النجاسة عن مياه الحياض. وأما لتطهيرها لو انفعلت بالملاقاة، فلا، بل لا بد في المادة من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف (1)، على ما قيل.
وهل يكفي مقدار الكر فيها؟ أم لا بد فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل الامتزاج لما في الحياض؟ قولان مبنيان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو الاكتفاء بمجرد الاتصال، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى. وابتناء القول الأول على الثاني دون الأول مبني على ما هو المشهور: من اعتبار الدفعة العرفية، وأما مع عدم اعتبارها - كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا بناء على عدم الدليل عليها - فيكفي مقدار الكر فيها ولو قلنا بالأول، كما لا يخفى، وهو غير بعيد. والله العالم.
وفي نجاسة ماء الحياض بالملاقاة حين الاتصال بالمادة مع الشك في كريتها بناء على اعتبارها فيها خاصة أو مع ما في الحياض وجهان، بل قيل: قولان (2).
وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها لاستصحابي (3) بقاء الطهارة والمادة على الكرية وعمومي الأصلين البراءة و " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (4). ولو طرأ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجئ