____________________
وأجاب في «المختلف» عن خبر عبد الله بن سنان بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أو لا؟ فأجاب (عليه السلام) بعدم الزيادة (1).
وقال في «الوافي» بعد نقل أخبار الطرفين: من حاول أن لا يبعد في التأويل كثيرا ولا يرد أحد الحديثين فالصواب أن يحمل حديث الإثبات على التقية أو حديث النفي على نفي كونها سنة موقتة موظفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية، بل إن كانت فهي من التطوعات التي إن أحبها وقوى عليها فعلها كما يشعر به حديث سماعة وغيره (2). ونحوه قال في «المنتقى (3)» في الحمل الأخير، وأما الحمل على التقية فلا ينبغي الالتفات إليه كحمل بعضهم أخبار النفي على التقية، لأن العامة يقولون بالتراويح، وهي عند أكثرهم ستمائة ركعة في كل ليلة عشرون ركعة بعد العشاء، وعند مالك في كل ليلة ست وثلاثون بعد العشاء أيضا، وكلاهما مخالفان لما في أخبارنا المعمول بها عند أصحابنا، مع أنها قد اشتملت على أشياء مخالفة لمذهب العامة كما هو واضح، فلا يناسب حملها على التقية.
وأجاب في «كشف اللثام» عن خبري الحلبي وابن سنان بأنه يجوز أن يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة وعن خبر محمد أن المراد لا يصلي شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلون الوتر بعد العشاء قبل النوم (4).
قلت: الجواب عن الأولين مأخوذ من «المختلف (5)». ومولانا المقدس الأردبيلي (6) بعد أن أجاب بذلك أخذ يتأمل في صحة الأخبار الدالة على النفي فلم يترك خبرا، إلا طعن في صحته، ومثل ذلك يقال في مثل هذا المقام.
وقال في «الوافي» بعد نقل أخبار الطرفين: من حاول أن لا يبعد في التأويل كثيرا ولا يرد أحد الحديثين فالصواب أن يحمل حديث الإثبات على التقية أو حديث النفي على نفي كونها سنة موقتة موظفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية، بل إن كانت فهي من التطوعات التي إن أحبها وقوى عليها فعلها كما يشعر به حديث سماعة وغيره (2). ونحوه قال في «المنتقى (3)» في الحمل الأخير، وأما الحمل على التقية فلا ينبغي الالتفات إليه كحمل بعضهم أخبار النفي على التقية، لأن العامة يقولون بالتراويح، وهي عند أكثرهم ستمائة ركعة في كل ليلة عشرون ركعة بعد العشاء، وعند مالك في كل ليلة ست وثلاثون بعد العشاء أيضا، وكلاهما مخالفان لما في أخبارنا المعمول بها عند أصحابنا، مع أنها قد اشتملت على أشياء مخالفة لمذهب العامة كما هو واضح، فلا يناسب حملها على التقية.
وأجاب في «كشف اللثام» عن خبري الحلبي وابن سنان بأنه يجوز أن يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة وعن خبر محمد أن المراد لا يصلي شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلون الوتر بعد العشاء قبل النوم (4).
قلت: الجواب عن الأولين مأخوذ من «المختلف (5)». ومولانا المقدس الأردبيلي (6) بعد أن أجاب بذلك أخذ يتأمل في صحة الأخبار الدالة على النفي فلم يترك خبرا، إلا طعن في صحته، ومثل ذلك يقال في مثل هذا المقام.