____________________
وقد يقال على ما في المدارك أن الجواز هنا لا معنى له فإنها عبادة، فإن ثبتت شرعيتها وتوظيفها ترتب عليها الاستحباب وإلا كانت محرمة وغير مشروعة كما هو الشأن في صلاة الضحى (1)، بل الظاهر أن مرجع كلام الصدوق إلى ما ذكروه من عدم تأكد الاستحباب إلا أن يقال: المراد بما في المدارك عدم التوظيف بخصوصه وأن استحباب الزيادة إنما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الإكثار من الصلاة بحسب الإمكان لا سيما مع شرف الزمان، وعلى كل حال فليست المسألة محل إشكال كما ظنه صاحب «المدارك (2)» والكاشاني (3) والمحدث البحراني (4)، والأخبار الدالة بظاهرها على الخلاف تطرح أو تؤول بما ذكره الشيخ (5) أو غيره (6) مما هو أقرب منه، ولعلنا نذكر بعضها، وعن (7) التقي الحلبي أنه قال: ومن السنة أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة.
وفي «المختلف (8) والبيان (9) والمهذب البارع (10)» أنه يشعر باختصاص النافلة بالصائم، قالوا: ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. قلت: وقد صرح جماعة (11) من
وفي «المختلف (8) والبيان (9) والمهذب البارع (10)» أنه يشعر باختصاص النافلة بالصائم، قالوا: ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. قلت: وقد صرح جماعة (11) من