____________________
وكان الأولى بهم أن ينسبوا دعوى الإجماع إلى علم الهدى في «الانتصار (1)» فإنه ادعاه فيه على الترتيب والعدد. وفي «البيان» أيضا أن الشيخ ادعى الإجماع على المشروعية (2). ولعله فهمه منه في «الخلاف (3)» فإن ظاهره أو صريحه دعوى الإجماع على المشروعية والترتيب، واقتصر جماعة (4) على نسبة الخلاف إلى الصدوق، كما أن جماعة (5) رموا قوله بالشذوذ كما رمى آخرون (6) الأخبار الدالة عليه بذلك. وتأتي عبارات لهم تدل على الإجماع أيضا عند التعداد.
وفي «أمالي الصدوق» من دين الإمامية الإقرار بأن الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور، فمن أراد أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان، ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة، ويقرأ في كل ركعة منها الحمد وما تيسر له من القرآن إلا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين فإنه يستحب إحياؤهما وأن يصلي الإنسان في كل واحدة منهما مائة ركعة، ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات. ومن أحيا هاتين الليلتين
وفي «أمالي الصدوق» من دين الإمامية الإقرار بأن الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور، فمن أراد أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان، ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة، ويقرأ في كل ركعة منها الحمد وما تيسر له من القرآن إلا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين فإنه يستحب إحياؤهما وأن يصلي الإنسان في كل واحدة منهما مائة ركعة، ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات. ومن أحيا هاتين الليلتين