____________________
الصلاة وإن لم ينقل إلا بعدها (1). وظاهر عبارة «الشرائع» يقتضي ترجيح ما تيسر على المنقول حيث قال: ويتخير من الأدعية ما تيسر له وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) (2). واعتذر له في «الميسية والمسالك (3)» بأن هذا التركيب من باب صناعة القلب وأن النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص، واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف يتخير لا يتيسر والمعنى وإلا يرد التخيير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبارهم (عليهم السلام).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة) وقد اقتصر عليه الحلبي فيما نقل (4) عنه، ونقله جماعة (5) عن المفيد. وفي «الشافية» أنه أجود.
والمشهور بين المتأخرين ما ذكره المصنف من التخيير بينه وبين الاثنين كما في «الحدائق (6)» وهو خيرة «المعتبر (7) والنافع (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10) واللمعة (11)
قوله قدس الله تعالى روحه: (والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة) وقد اقتصر عليه الحلبي فيما نقل (4) عنه، ونقله جماعة (5) عن المفيد. وفي «الشافية» أنه أجود.
والمشهور بين المتأخرين ما ذكره المصنف من التخيير بينه وبين الاثنين كما في «الحدائق (6)» وهو خيرة «المعتبر (7) والنافع (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10) واللمعة (11)