____________________
«المختلف (1)» في المسألة المتقدمة من أن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا وقد رد بهذا الكلام على ابن إدريس (2) حيث أوجب الخمس على المسافر فارجع إليها حتى تعرف الحال. وقد سمعت عبارة «المبسوط والنهاية» وغيرهما مما نقلناه (3) برمته ونحن نتلو عليك باقي عباراتهم واحدة فواحدة لتعرف أن مرادهم هل هو الاكتفاء بالظن وإن أمكن العلم من دون عسر؟
أو أن ذلك إنما هو معه؟
قال في «المقنعة»: من فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا يعرف أيها هي من الخمس صلوات أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة، وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته وزاد عليه (4)، انتهى. وقد سمعت عبارة «التهذيب (5)». وفي «جمل العلم» ومن لم يحص ما فات كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ويدمن ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت (6). وفي «المراسم» إذا فاتته الخمس في أيام لا يعلم عددها يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى (7).
وفي «المبسوط (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)» عبارة اخرى وهي: لو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا
أو أن ذلك إنما هو معه؟
قال في «المقنعة»: من فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا يعرف أيها هي من الخمس صلوات أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة، وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته وزاد عليه (4)، انتهى. وقد سمعت عبارة «التهذيب (5)». وفي «جمل العلم» ومن لم يحص ما فات كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ويدمن ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت (6). وفي «المراسم» إذا فاتته الخمس في أيام لا يعلم عددها يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى (7).
وفي «المبسوط (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)» عبارة اخرى وهي: لو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا