____________________
محل تأمل، مع أنه ربما يكون عدم الاكتفاء به موجبا للعسر والحرج، وقوله (عليه السلام) في الحسنة: «لا إعادة عليك من شك حتى تستيقن» وكذا قوله: «فإن استيقنت (1)...
إلى آخره» في غاية الظهور في ذلك. ولعل الإعادة أحوط إن لم يوجب العسر والحرج ولا سيما في الصورة الأولى وهو ما لو وقع قبل خروج الوقت إن لم يستشكل في تركها حينئذ.
ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا ظن عدم فعلها خارج الوقت فإنه يجب عليه القضاء، لأن المظنون راجح والفعل موهوم مرجوح وترجيح المرجوح قبيح غير جائز عقلا وشرعا، وخروج الوقت لا يرفع القبح وشغل الذمة، مع أنه يصدق عليه أنه فاتته فريضة فليقضها، وهذا أمر جديد إن قلنا باحتياجه إلى أمر جديد. ويرشد إلى أن مظنون الفوات يصدق عليه أنه فائت حكمهم على من شك بين فوات عشر صلوات وعشرين أنه يجب عليه قضاء العشرين، وفي ذلك شهادة من وجهين، وقضية ذلك أنه يجب عليه قضاء ما شك في فعله لولا الحرج والضيق. وفي «المختلف» الإجماع على أن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية (2)، مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن من دون عسر، وبعد وجود سبب الوجوب حصل الشغل والأصل عدم الفعل وعدم الفراغ وإن عارضهما أصل عدم إخلال المسلم بواجب، فهو - مع أنه غير جار في صورة الغفلة والنسيان - مقطوع بما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه وبإجماع المختلف. وإذا فات هذا الأصل ثبت الفوات، ولم يبق لعدم احتمال القضاء إلا أنه يحتاج إلى أمر جديد والأمر ثابت بقوله (عليه السلام) «من فاتته» وهو عام لغة فيتناول حالة الظن في صدق الفوات، فليتأمل في المقام لدقته، على أن ظاهر كلام الأستاذ أن هناك من يتأمل في عدم القضاء فيما إذا حصل الظن بالفعل ويحتاطون بالقضاء.
إلى آخره» في غاية الظهور في ذلك. ولعل الإعادة أحوط إن لم يوجب العسر والحرج ولا سيما في الصورة الأولى وهو ما لو وقع قبل خروج الوقت إن لم يستشكل في تركها حينئذ.
ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا ظن عدم فعلها خارج الوقت فإنه يجب عليه القضاء، لأن المظنون راجح والفعل موهوم مرجوح وترجيح المرجوح قبيح غير جائز عقلا وشرعا، وخروج الوقت لا يرفع القبح وشغل الذمة، مع أنه يصدق عليه أنه فاتته فريضة فليقضها، وهذا أمر جديد إن قلنا باحتياجه إلى أمر جديد. ويرشد إلى أن مظنون الفوات يصدق عليه أنه فائت حكمهم على من شك بين فوات عشر صلوات وعشرين أنه يجب عليه قضاء العشرين، وفي ذلك شهادة من وجهين، وقضية ذلك أنه يجب عليه قضاء ما شك في فعله لولا الحرج والضيق. وفي «المختلف» الإجماع على أن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية (2)، مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن من دون عسر، وبعد وجود سبب الوجوب حصل الشغل والأصل عدم الفعل وعدم الفراغ وإن عارضهما أصل عدم إخلال المسلم بواجب، فهو - مع أنه غير جار في صورة الغفلة والنسيان - مقطوع بما اشتهر من أن المرء متعبد بظنه وبإجماع المختلف. وإذا فات هذا الأصل ثبت الفوات، ولم يبق لعدم احتمال القضاء إلا أنه يحتاج إلى أمر جديد والأمر ثابت بقوله (عليه السلام) «من فاتته» وهو عام لغة فيتناول حالة الظن في صدق الفوات، فليتأمل في المقام لدقته، على أن ظاهر كلام الأستاذ أن هناك من يتأمل في عدم القضاء فيما إذا حصل الظن بالفعل ويحتاطون بالقضاء.