____________________
وشرحيها (1) والرياض (2) والمصابيح (3)».
وفي «إرشاد الجعفرية» أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه (4). وكذا يصلي ما فاته وهو قادر على القيام بما تمكن منه من قيام أو اضطجاع أو استلقاء كما نص على ذلك في «البيان (5) والموجز الحاوي (6) والرياض (7) ونهاية الإحكام (8) وكشف الالتباس (9) والجعفرية (10) وشرحيها (11)» وفي الخمسة الأخيرة: أنه لا يجب التأخير إلى زوال العذر وفي ثلاثة منها وهي «نهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية» أنه لا يستحب التأخير، قالوا: بل ولا يستحب لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة.
وفي «الجعفرية (12) وشرحيها (13)» أنه يستثنى من ذلك ما لو فقد الطهارة فإنها إذا تعذر توجب التأخير إلى زمان التمكن ولا يصح منه فعل القضاء كما لا يصح منه فعل الأداء. وفي «إرشاد الجعفرية (14)» الإجماع عليه. وفي «الغرية» أنه من الظهور بمكان.
وفي «إرشاد الجعفرية» أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه (4). وكذا يصلي ما فاته وهو قادر على القيام بما تمكن منه من قيام أو اضطجاع أو استلقاء كما نص على ذلك في «البيان (5) والموجز الحاوي (6) والرياض (7) ونهاية الإحكام (8) وكشف الالتباس (9) والجعفرية (10) وشرحيها (11)» وفي الخمسة الأخيرة: أنه لا يجب التأخير إلى زوال العذر وفي ثلاثة منها وهي «نهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية» أنه لا يستحب التأخير، قالوا: بل ولا يستحب لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة.
وفي «الجعفرية (12) وشرحيها (13)» أنه يستثنى من ذلك ما لو فقد الطهارة فإنها إذا تعذر توجب التأخير إلى زمان التمكن ولا يصح منه فعل القضاء كما لا يصح منه فعل الأداء. وفي «إرشاد الجعفرية (14)» الإجماع عليه. وفي «الغرية» أنه من الظهور بمكان.