____________________
وقال الشهيدان (1): لأن سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما وإنما هو عزيمة لأمرهما بالترك، فإذا امتثلا الأمر فقضية الأصل عدم القضاء، ولا ينقض بالصوم مع أمرهما بتركه، لأنه إنما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل.
وقال في «التذكرة (2)»: لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أيام النفاس ولا قضاء بعد الطهر وإن قصدته لأن النفاس ليس بمقصود جنايتها، فليفهم التعليل، وكأنه إنما ذكره ردا على العامة (3)، وفي فرق الشهيدين نظر.
وقال في «الروض»: فرع، لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط - كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردة أو السكر - ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيامه، وجهان: من عموم الأدلة الدالة على السقوط بتلك الأسباب، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى المجنون والمغمى عليه حكما وكونه أسبق السببين فيعمل عليه، والأصح سقوط القضاء (4)، انتهى. وما صححه هو الأصح وبه صرح المحقق (5) والمصنف (6) وجماعة (7)، لأن السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء، وأنه لا بد من عمل المسقط ولا ينافيه عمل السكر مثلا، لأن عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك، لأنه ما أسقطه بل أسقطه غيره لا أنه موجب لعدم القضاء وعلة تامة له.
وقال في «التذكرة (2)»: لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أيام النفاس ولا قضاء بعد الطهر وإن قصدته لأن النفاس ليس بمقصود جنايتها، فليفهم التعليل، وكأنه إنما ذكره ردا على العامة (3)، وفي فرق الشهيدين نظر.
وقال في «الروض»: فرع، لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط - كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردة أو السكر - ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيامه، وجهان: من عموم الأدلة الدالة على السقوط بتلك الأسباب، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى المجنون والمغمى عليه حكما وكونه أسبق السببين فيعمل عليه، والأصح سقوط القضاء (4)، انتهى. وما صححه هو الأصح وبه صرح المحقق (5) والمصنف (6) وجماعة (7)، لأن السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء، وأنه لا بد من عمل المسقط ولا ينافيه عمل السكر مثلا، لأن عمله أن لا يسقط القضاء وهو كذلك، لأنه ما أسقطه بل أسقطه غيره لا أنه موجب لعدم القضاء وعلة تامة له.