____________________
ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلا وجب القضاء كالسكران كما في «التحرير (1) والروض (2) والروضة (3) والمفاتيح (4)» وهو اللازم من عبارة «المبسوط (5) والمراسم (6) والغنية (7) والإشارة (8) والسرائر (9)» كما ستسمع في المغمى عليه. وفي «الغنية (10)» الإجماع. وقال في «الذكرى (11)»: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء.
وأفتى به الأصحاب.
وقد تقدم (12) في محله بيان الحال في ما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق، وسيأتي في الكتاب.
وعن «المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15)» أنه لو أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء لم يجب عليه القضاء. وقيد في «الروض (16)» عبارة الإرشاد بعدم علمه بكونه مؤديا.
وأفتى به الأصحاب.
وقد تقدم (12) في محله بيان الحال في ما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق، وسيأتي في الكتاب.
وعن «المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15)» أنه لو أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء لم يجب عليه القضاء. وقيد في «الروض (16)» عبارة الإرشاد بعدم علمه بكونه مؤديا.