____________________
الثاني (1)» وغيرها (2) إذا استوعب الإغماء الوقت.
وفي «الغنية (3)» الإجماع عليه، قال: من أغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع. وبهذا القيد - أعني عدم كون السبب منه - مع ذكر المعصية صرح به في «جمل العلم (4) والسرائر (5)» وبدون ذكرها صرح في «المراسم (6) والإشارة (7)» وإليه أشار في «التحرير (8)» وهو الظاهر من «المبسوط (9)» إن لم يكن صريحه. وستسمع (10) كلام أبي علي، بل في موضع آخر من «المراسم (11)» التصريح بوجوب القضاء إذا كان من قبله. وقد سمعت (12) أنه في «الذكرى» أسنده إلى الأصحاب. وفي «الذخيرة (13) ومجمع البرهان (14)» أن الحجة عليه غير واضحة.
وفي «الرياض (15)» القول بعدم الوجوب أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعيا
وفي «الغنية (3)» الإجماع عليه، قال: من أغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع. وبهذا القيد - أعني عدم كون السبب منه - مع ذكر المعصية صرح به في «جمل العلم (4) والسرائر (5)» وبدون ذكرها صرح في «المراسم (6) والإشارة (7)» وإليه أشار في «التحرير (8)» وهو الظاهر من «المبسوط (9)» إن لم يكن صريحه. وستسمع (10) كلام أبي علي، بل في موضع آخر من «المراسم (11)» التصريح بوجوب القضاء إذا كان من قبله. وقد سمعت (12) أنه في «الذكرى» أسنده إلى الأصحاب. وفي «الذخيرة (13) ومجمع البرهان (14)» أن الحجة عليه غير واضحة.
وفي «الرياض (15)» القول بعدم الوجوب أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعيا