____________________
والمدارك (1)» أنه المشهور وفي «المختلف (2)» أيضا. و «التخليص والجواهر والنجيبية والرياض (3)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الذكرى» أنه مذهب المعظم (4). وفي «التذكرة (5) والغرية» وكذا «المنتهى (6)» فيما نقل عنه أن القول لإعادة الصلاة باطل إجماعا.
وفي «المدارك» لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإنما الكلام في الوجوب (7). وحكى جماعة (8) عن علي وأبي علي أنه يتخير بين البناء على الأقل ولا احتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وفي «المدارك» أن هذا القول لا يخلو عن رجحان (9). وفي «الكفاية» أنه أقرب (10)، وفي «الذخيرة» هو متجه (11).
قلت: هو من الضعف بمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل. وقد قال الأستاذ هنا: نسبة ذلك إلى الصدوق وهم وقد (12) عرفت الحال فيما سبق.
ولا فرق في هذا الشك بين أن يكون قبل إكمال السجدتين أو بعده كما هو ظاهر، وقد نص عليه جماعة (13) كثيرون.
وفي «المدارك» لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإنما الكلام في الوجوب (7). وحكى جماعة (8) عن علي وأبي علي أنه يتخير بين البناء على الأقل ولا احتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وفي «المدارك» أن هذا القول لا يخلو عن رجحان (9). وفي «الكفاية» أنه أقرب (10)، وفي «الذخيرة» هو متجه (11).
قلت: هو من الضعف بمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل. وقد قال الأستاذ هنا: نسبة ذلك إلى الصدوق وهم وقد (12) عرفت الحال فيما سبق.
ولا فرق في هذا الشك بين أن يكون قبل إكمال السجدتين أو بعده كما هو ظاهر، وقد نص عليه جماعة (13) كثيرون.