____________________
فأنتهي، اللهم إني أستخيرك برحتمك خيرة في عافية ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته، إن كان عدد تلك القطعة زوجا فهو افعل، وإن كان فردا فهو لا تفعل أو بالعكس. وقال ابن طاووس رحمه الله تعالى في كتاب الاستخارات (1) وجدت بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمد بن محمد بن محمد الحسيني ضاعف الله سيادته وشرف خاتمته بما هذا لفظه: عن الصادق (عليه السلام): من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات ثم يقول... وذكر الدعاء إلا أنه قال عقيب «والمحذور»: اللهم إن كان أمري هذا قد أنيطت، وعقيب «سرورا» يا الله إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ثلاث مرات، ثم يأخذ كفا من الحصى أو سبحة (2) انتهى ما في الذكرى.
وهل السبحة والحصى تمثيل فيصح بكل معدود؟ أولا فيقتصر عليهما؟
احتمالان، ولعل الأول أظهر. وهل المراد من السبحة كلما يسبح به وإن لم يكن من تراب الحسين (عليه السلام) كما إذا كانت من تراب الرضا (عليه السلام) أو من خشب؟ أو لا بد من أن تكون من تراب الحسين (عليه السلام) وأن تكون ثلاثا أو أربعا وثلاثين خرزة؟ الظاهر الاكتفاء بكل ما يسبح به، وليس في الخبر تخصيص بكونها من تراب الحسين (عليه السلام) كالحصى، بل هي في ذلك كالحصى، نعم إذا كانت من تراب سيد الشهداء أربعا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين كانت أفضل وأعلى وأكمل.
وفي «الوافي» ربما يستخار لطلب التعرف بالدعاء والسبحة وهي مروية عن الصادق (عليه السلام)، وربما روي عن صاحب الزمان صلوات الله عليه أيضا وصورتها: أن
وهل السبحة والحصى تمثيل فيصح بكل معدود؟ أولا فيقتصر عليهما؟
احتمالان، ولعل الأول أظهر. وهل المراد من السبحة كلما يسبح به وإن لم يكن من تراب الحسين (عليه السلام) كما إذا كانت من تراب الرضا (عليه السلام) أو من خشب؟ أو لا بد من أن تكون من تراب الحسين (عليه السلام) وأن تكون ثلاثا أو أربعا وثلاثين خرزة؟ الظاهر الاكتفاء بكل ما يسبح به، وليس في الخبر تخصيص بكونها من تراب الحسين (عليه السلام) كالحصى، بل هي في ذلك كالحصى، نعم إذا كانت من تراب سيد الشهداء أربعا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين كانت أفضل وأعلى وأكمل.
وفي «الوافي» ربما يستخار لطلب التعرف بالدعاء والسبحة وهي مروية عن الصادق (عليه السلام)، وربما روي عن صاحب الزمان صلوات الله عليه أيضا وصورتها: أن