____________________
وليعلم أن ذلك كله قبل الوتيرة كما في «المقنعة (1)». وفي «السرائر» ما لم يتجاوز نصف الليل، فإن لم يفرغ إلا بعد نصف الليل صلى الوتيرة قبل نصف الليل لئلا تصير قضاء (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اقتصر على المائة في) ليالي (الأفراد) جاز و (صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي (عليه السلام) و) بصلاة (فاطمة (عليها السلام) و) بصلاة (جعفر رضي الله تعالى عنه وفي) ليلة (آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام) وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام)) هذا الاقتصار ظاهر «الانتصار (3)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (4) وفوائد الشرائع (5) والروض (6)» نسبته إلى الأكثر، قالوا: وعليه رتب الشيخ الدعوات في «المصباح». وفي «البيان (7)» أنه أظهر فتوى.
وهو خيرة «المقنعة (8) والنهاية (9) والمصباح (10) وجمل العلم (11)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اقتصر على المائة في) ليالي (الأفراد) جاز و (صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي (عليه السلام) و) بصلاة (فاطمة (عليها السلام) و) بصلاة (جعفر رضي الله تعالى عنه وفي) ليلة (آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام) وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام)) هذا الاقتصار ظاهر «الانتصار (3)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (4) وفوائد الشرائع (5) والروض (6)» نسبته إلى الأكثر، قالوا: وعليه رتب الشيخ الدعوات في «المصباح». وفي «البيان (7)» أنه أظهر فتوى.
وهو خيرة «المقنعة (8) والنهاية (9) والمصباح (10) وجمل العلم (11)