____________________
ونقل (1) ذلك عن أبي علي واستحسنه في «الروض (2)».
وقد نص في «المصباح (3) والمراسم (4)» وغيرهما (5) أن ما يصلى بعد المغرب يكون بعد نوافلها، والمشهور كما في «المختلف (6) والذكرى (7) والمهذب البارع (8) وكشف اللثام (9) والحدائق (10)» أن ما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة. وفي «البيان (11)» أنه أشهر. وهو خيرة الشيخين والتقي والقاضي وأتباعهم كما في «المختلف (12)». قلت: وبه صرح في «المراسم (13) والسرائر (14) والغنية (15) وإشارة السبق (16)» والشيخ في «المصباح (17)»
وقد نص في «المصباح (3) والمراسم (4)» وغيرهما (5) أن ما يصلى بعد المغرب يكون بعد نوافلها، والمشهور كما في «المختلف (6) والذكرى (7) والمهذب البارع (8) وكشف اللثام (9) والحدائق (10)» أن ما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة. وفي «البيان (11)» أنه أشهر. وهو خيرة الشيخين والتقي والقاضي وأتباعهم كما في «المختلف (12)». قلت: وبه صرح في «المراسم (13) والسرائر (14) والغنية (15) وإشارة السبق (16)» والشيخ في «المصباح (17)»