____________________
والمبسوط (1) " حيث حكم فيهما - في مبحث تطهير الثوب - بنجاسة الأولى دون الثانية، لكنه حكم فيهما (2): بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء أنه نجس. وأطلق. ويمكن الجمع بأنه اجتمع في الإجانة مجموع الغسالتين أو أراد الغسلة الأولى فقط. ثم إنه حكم فيهما (3) أيضا:
بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولى كانت أو ثانية. ففرق بين الثوب وآنية الولوغ.
ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في " الدروس (4) " إلى من قال: بأن الغسالة كالمحل بعدها، فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا وإن كان مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهرا والمستعمل في الأولى نجسا. وهو مختار الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى. وقد احتمل ذلك في " نهاية الإحكام (6) "، لأن الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعل هذا مراد الشيخ في " الخلاف والمبسوط "، وقد نسبه إلى الخلاف في " الذخيرة (7) "، فتأمل.
الثالث: إنه طاهر مطلقا كما في " المبسوط والخلاف " في غسالة الولوغ كما مر " والوسيلة (8) والمقنع (9) " حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر " الذكرى (10) وشرح الإرشاد (11) ".
بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولى كانت أو ثانية. ففرق بين الثوب وآنية الولوغ.
ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في " الدروس (4) " إلى من قال: بأن الغسالة كالمحل بعدها، فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا وإن كان مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهرا والمستعمل في الأولى نجسا. وهو مختار الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى. وقد احتمل ذلك في " نهاية الإحكام (6) "، لأن الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعل هذا مراد الشيخ في " الخلاف والمبسوط "، وقد نسبه إلى الخلاف في " الذخيرة (7) "، فتأمل.
الثالث: إنه طاهر مطلقا كما في " المبسوط والخلاف " في غسالة الولوغ كما مر " والوسيلة (8) والمقنع (9) " حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر " الذكرى (10) وشرح الإرشاد (11) ".