____________________
[فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة) *. كما في " المعتبر (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) " وغيرها (4)، لأصل تأخر الحادث. وقد تقدم في مسألة الشك في سبق جيفة البئر ما ينفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد) *. كما في " المعتبر (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) " وغيرها (8).
واحتمل في " المنتهى " عدم الإعادة، لأصل طهارة الماء (9) وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر حتى يعلم، والأصل براءة الذمة من الإعادة، ولأنه شك بعد الفراغ.
وقوى الأول الأستاذ، لأنه إذا انتفت الكرية ثبتت الإعادة، والأصول المذكورة مبنية على الكرية (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد) *. كما في " المعتبر (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) " وغيرها (8).
واحتمل في " المنتهى " عدم الإعادة، لأصل طهارة الماء (9) وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر حتى يعلم، والأصل براءة الذمة من الإعادة، ولأنه شك بعد الفراغ.
وقوى الأول الأستاذ، لأنه إذا انتفت الكرية ثبتت الإعادة، والأصول المذكورة مبنية على الكرية (10).