____________________
القاعدة المعروفة من عموم البدلية.
واحتمل في " النهاية (1) " اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس تراب المسجد أو لأنه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه، فتأمل. وفي " حاشية على الدروس " أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأول تأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) *. هذه العبارة وقعت للمحقق (2) والشهيد (3).
ما يستحب له التيمم وقد اختلف الأصحاب في بدلية التيمم عن الأغسال المندوبة: ففي " المبسوط (4) والموجز (5) " ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنف في هذا الكتاب مثله. وفي " النهاية (6) " نفي البدلية مطلقا. وفي " البيان (7) " احتمل البدلية مطلقا حيث قال: ويمكن اطراده مع كل غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي " الذكرى " قال: فيه نظر (8).
هذا كله حيث لا نقول بأنها رافعه وإلا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (9). وجزم سبطه بالعدم (10)، لعدم النص. وقال في " البيان " بعد
واحتمل في " النهاية (1) " اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس تراب المسجد أو لأنه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه، فتأمل. وفي " حاشية على الدروس " أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأول تأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) *. هذه العبارة وقعت للمحقق (2) والشهيد (3).
ما يستحب له التيمم وقد اختلف الأصحاب في بدلية التيمم عن الأغسال المندوبة: ففي " المبسوط (4) والموجز (5) " ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنف في هذا الكتاب مثله. وفي " النهاية (6) " نفي البدلية مطلقا. وفي " البيان (7) " احتمل البدلية مطلقا حيث قال: ويمكن اطراده مع كل غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي " الذكرى " قال: فيه نظر (8).
هذا كله حيث لا نقول بأنها رافعه وإلا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (9). وجزم سبطه بالعدم (10)، لعدم النص. وقال في " البيان " بعد