مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
وتحت المثمرة وفئ النزال وجحرة الحيوان والأفنية
____________________
وفي " الهداية " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة (1). وقال في " المقنعة " أيضا لا يجوز (2).
قوله: * (وتحت المثمرة) * * وفي " الهداية (3) والمقنعة (4) " لا يجوز.
قوله: * (وفئ النزال) * وفي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) " لا يجوز.
قوله: * (وجحرة الحيوان) * في الشرح (8) قطع به أكثر الأصحاب. وفي " الهداية " لا يجوز البول فيها (9).
قوله ره: * (والأفنية) *. في " الهداية " لا يجوز التغوط في أبواب الدور (10) وفي " المقنعة " لا يجوز التغوط في أفنية الدور (11) * *.
* - لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل، لأن الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب، لأن الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما (منه قدس سره).
* * - وبين العبارتين فرق إلا بتأويل (منه)

(١) الهداية: باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٢) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٣) الهداية: باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٤) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٥) الفقيه: كتاب الطهارة أحكام التخلي ج ١ ص ٣٢.
(٦) الهداية: باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٧) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٨) كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب التخلي ج ١ ص ٢٤ س ٣.
(٩) الهداية: باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(١٠) الهداية: باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(١١) المقنعة: كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست