____________________
وفي " الهداية " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة (1). وقال في " المقنعة " أيضا لا يجوز (2).
قوله: * (وتحت المثمرة) * * وفي " الهداية (3) والمقنعة (4) " لا يجوز.
قوله: * (وفئ النزال) * وفي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) " لا يجوز.
قوله: * (وجحرة الحيوان) * في الشرح (8) قطع به أكثر الأصحاب. وفي " الهداية " لا يجوز البول فيها (9).
قوله ره: * (والأفنية) *. في " الهداية " لا يجوز التغوط في أبواب الدور (10) وفي " المقنعة " لا يجوز التغوط في أفنية الدور (11) * *.
* - لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل، لأن الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب، لأن الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما (منه قدس سره).
* * - وبين العبارتين فرق إلا بتأويل (منه)
قوله: * (وتحت المثمرة) * * وفي " الهداية (3) والمقنعة (4) " لا يجوز.
قوله: * (وفئ النزال) * وفي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) " لا يجوز.
قوله: * (وجحرة الحيوان) * في الشرح (8) قطع به أكثر الأصحاب. وفي " الهداية " لا يجوز البول فيها (9).
قوله ره: * (والأفنية) *. في " الهداية " لا يجوز التغوط في أبواب الدور (10) وفي " المقنعة " لا يجوز التغوط في أفنية الدور (11) * *.
* - لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل، لأن الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب، لأن الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما (منه قدس سره).
* * - وبين العبارتين فرق إلا بتأويل (منه)