____________________
الانفصال، انتهى.
الثاني: قال الأستاذ الشريف (1) أيده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ، وإنما ثبت استهلاك المضاف، وأما أن * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنف (2) قال: لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملا وليس له الباقي على قول الشيخ.
قلت: الصدوق (3) أفتى بمضمون خبر شهاب (4) مع نفيه الطهورية عن غسالة الجنب. والشيخ (5) استدل به ولم يتأوله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهورية أيضا قال: إلا أن يبلغ كرا بالماء الطاهر كما تقدم (6)، فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء على أنه لا يزيد على المضاف.
الثالث: قال في " النهاية (7) " لو نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو * - فعلى هذا يضعف قول الشيخ وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم صلى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات، والأخبار تؤيد مشهور المتأخرين (منه طاب ثراه).
الثاني: قال الأستاذ الشريف (1) أيده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ، وإنما ثبت استهلاك المضاف، وأما أن * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنف (2) قال: لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملا وليس له الباقي على قول الشيخ.
قلت: الصدوق (3) أفتى بمضمون خبر شهاب (4) مع نفيه الطهورية عن غسالة الجنب. والشيخ (5) استدل به ولم يتأوله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهورية أيضا قال: إلا أن يبلغ كرا بالماء الطاهر كما تقدم (6)، فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء على أنه لا يزيد على المضاف.
الثالث: قال في " النهاية (7) " لو نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو * - فعلى هذا يضعف قول الشيخ وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم صلى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات، والأخبار تؤيد مشهور المتأخرين (منه طاب ثراه).